الطعن رقم 67 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1988-6-14
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد تقديم الطلب
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة و احمد نصر الجندى وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً، وكان قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر فى 1986/6/25 برفض تظلم الطلب من تقدير كفايته تقرير التفتيش المطعون فيه خلت الأوراق من دليل علم الطالب به علماً يقينياً مما يكون معه الطلب قد قدم فى الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الإطلاع على التقرير المطعون فيه أن الطالب فى فترة التفتيش على عمله بمحكمة المنصورة الإبتدائية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر سنة 1984 كان عضو يسار بدائرة عهد إليها بالفصل فى قضايا مدنية وإيجارات وأحوال شخصية للولاية على النفس وأنه لم يكن فى البعض من القضايا التى وردت بهذا التقرير من بين أعضاء الهيئة التى أصدرت الأحكام فيها مما لا يصح معه مسائلته عن المآخذ الخاصة بها وكان لا محل أيضا لمؤاخذته أيضا عما شاب البعض من الأحكام التى تضمنها التقرير من بطلان لعدم التوقيع على نسخة الحكم الأصلية ولعدم توقيع مسوداتها من أعضاء الهيئة التى أصدرتها لأن المسئول عن ذلك هو رئيس الدائرة. لما كان ذلك وكان ما صح بعد ذلك من مآخذ فى الأحكام القليلة المتبقية بالتقرير غير ذات أثر على وجه الحق فى الحكم فإن المحكمة ترى أن تقدير كفاية الطالب بدرجة " متوسط " فى تفرير التفتيش المطعون فيه لا تتناسب وحقيقة عمله خلال فترة التفتيش مما يتعين معه رفع هذا التقدير إلى درجة " فوق المتوسط ".