⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1988-2-9 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد تقديم الطلب
⚖️ تأديب
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم طلب الإلغاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إخطار وزير العدل القاضى بعدم إشتمال مشروع الحركة القضائية على ترقيته لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية وقرار مجلس القضاء الأعلى برفض تظلمه من هذا الإخطار ليس من قبيل القرارت الإدارية النهائية لأن كلا منهما لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر بمجرده فى المركز القانونى للقاضي والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى متضمناً هذا التخطى فإنه لا تقبل المطالبة بإلغاء التخطى فى الترقية إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهورى الصادر بناء عليهما وإذ قدم الطالب هذا الطلب فى 1986/8/13 بعد إخطار وزير العدل له بالتخطى فى الترقية وقبل أن يصدر القرار الجمهورى الذى يتعين مخاصمته فى طلب إلغاء التخطى فإن الطلب رقم 63 لسنة 56 ق يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان قانون السلطة القضائية - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا يعرف نظام محو الجزاءات التأديبية المعمول به فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم فلا محل لما أثاره الطالب بشأن محو التنبيه الموجه إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدي نص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين ب، أ تكون على أساس الأقدمية والأهلية وإذ كان البين من الأوراق أن وزارة العدل تخطت الطالب فى الترقية إلي وظيفة رئيس محكمة من الفئة ( ب ) إستناداً إلى الواقائع التى نسبت إليه فى تحقيقات الشكويين رقمى 235، 329 لسنة 1981 حصر عام شكاوي أعضاء النيابة العامة وكانت هذه الوقائع فى الظروف التى تمت فيها وإن إقتضت توجيه التنبيه إليه حتي لا يعود إلى مثلها مستقبلاً إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الإنتقاص من أهليته فى الترقية إلى الوظيفة الأعلى ومن ثم لا تصلح مسوغاً لتخطية في الترقية إليها فإن القرار الجمهورى المطعون فيه إذ تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة ( ب ) على سند من هذه الوقائع يكون قد صدر معيباً بإساءة إستعمال السلطة ويتعين لذلك إلغاؤة في هذا الخصوص.