الطعن رقم 59 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1988-11-29
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المبلغ الاضافى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى وحسين عمر حسن و مصطفى حسيب وسعيد غربانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 على أن " يصرف لكل من إستحق أو يستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 36 لسنة 1975 وإنتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى فى عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل، مبلغ شهرى إضافى مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الإشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماه والتى حسبت فى المعاش وتعويض الدفعة " وكان المستفاد من نص المادتين 39، 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المناط فى إعتبار العمل نظيراً للعمل القضائى هو بصدور قرار تنظيمى عام فى هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية - وأصدر هذا المجلس بتاريخ 1973/10/13 قراراً بين فى مادته الأولى الأعمال التى تعتبر نظيرة للعمل القضائى، وكان عمل التوثيق تقوم عليه جهات متعددة، وقت العمل بنظام القضاء الشرعى وبعد إلغائه ومنها ما يختص بتوثيق محررات معينة دون أخرى مثل عقود الزواج وأشهادات الطلاق التى يوثقها مأذونون بالنسبة للمصريين المسلمين وموثوقون منتدبون بالنسبة لغير المسلمين المتحدى الطائفة والملة وكان قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية المشار إليه قد خلا من النص على إعتبار عمل التوثيق وحده فى جميع الجهات التى تقوم به عملاً نظيراً للعمل القضائى، ولم يرد فى القانون نص بذلك. فإن عمل الطالب موثقاً بالمحاكم الشرعية لا يعتبر عملاً نظيراً ولا يستحق عن مدة عمله به المبلغ الإضافى المقرر لأصحاب المعاشات بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 سالف الذكر. وحيث إنه عن عمل الموظف القضائى بالمحاكم الشرعية فإن النص فى المادة الأولى من القانون 624 لسنة 55 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعى المنقولين إلى المحاكم الوطنية على أنه، يقصد برجال القضاء الشرعى ............. قضاة المحاكم الشرعية الملغاة بمختلف درجاتهم والموظفون القضائيون بتلك المحاكم وفى الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أن " . يلحق الموظفون القضائيون بنيابات الأحوال الشخصية ...... وتجرى عليهم ما يجرى على معاونى النيابة من أحكام ............، يدل على أن عمل الموظف القضائى بالمحاكم الشرعية عمل قضائى، وعلى ذلك وإذ عين الطالب موظفاً قضائياً بالمحاكم الشرعية فى المدة من 1951/2/15 إلى أن عين قاضياً فى 1953/9/1 كما هو ثابت بملف خدمته فإنه يستحق عن هذه المدة المبلغ الإضافى للمعاش المقرر بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 86 المشار إليه و يتعين الحكم بتسوية ما هو مستحق له من هذا المبلغ على هذا الأساس من تاريخ إستحقاقه.