الطعن رقم 53 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1988-3-29
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - التحقيق
⚖️ اجراءات الاثبات - طلب الاحالة الى التحقيق امام محكمة الاستئناف
⚖️ مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات - سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة و احمد نصر الجندى وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو يكفله بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضى التحقيق يلزمة بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشهاد به وهو جزاء يتقرر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وإن كان التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجه قد أمرت بإجرائه وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فإنه لا على محكمة الإستئناف إن لم تستجيب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتعقب كل حجج الخصوم والرد عليها إستقلالا وإنه لا يعيب حكمها عدم الرد على مستندات قدمت فى الدعوى إذ حسبها أن تبين الحقيقة التى أقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكلفى لحمله إذ فى قيام هذه الحقيقة الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تراه منها متى قام الحكم على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها.