الطعن رقم 44 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1988-5-24
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد تقديم الطلب
⚖️ استقالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التظلم الإختيارى من القرار الإدارى لدى الجهة الإدارية التى أصدرته أو الجهات الرئاسية وفقاً للقانون وفى خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء إجراء ينقطع به سريان هذا الميعاد ولا يبدأ إلا بعد صدور القرار فى التظلم وعلم المتظلم به علماً يقينياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية أن خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر إستقالة ضمنيه إذا إنقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة وأنه لا محل للإحتجاج بنظام العاملين المدنين بالدولة أو بقرارات مجلس الوزراء من وجوب إمهاله لمدة ستة شهور قبل إعتبار خدمته منتهيه ووجوب إخطاره قبل إصدار القرار بذلك ما دام أن قانون السلطة القضائية قد عالج الحالة بنص صريح والإنقطاع عن العمل دون إذن يقيم قرينه ترك العمل للإستقالة ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا إنتفى الإفتراض القائم عليه بعودة القاضى وتقديمه إعذاراً جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الأعلى فإذا لم يعد القاضى أو عاد ولم يقدم أعذاراً أو قدم أعذاراً تبين عدم جديتها، إعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى يرجع إلى تاريخ إنقطاعة عن العمل.