⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2580 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1988-12-29 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير قيمة الدعوى
⚖️ تقدير قيمة دعوى الشفعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وزكى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أورد المشرع الشفعة فى القانون المدنى بإعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية و نص فى المادة 944 منه على أن الحكم الذى يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وذلك دون إخلال بقواعد التسجيل فقد دل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن دعوى الشفعة متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فى تعليقها على المادة 37 منه، وإذ كان البند الثانى من هذه المادة ينص على أن " الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات ... تقدر قيمتها بقيمة العقار " فإن ذلك يستتبع تقدير قيمة دعوى الشفعة بما جاء بالبند الأول من هذه المادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان المشرع فى المادة 37/1 مرافعات قد ناط بالمحكمة تقدير قيمة العقار بيد أن ذلك مشروط بأن يثبت على وجه اليقين أن العقار غير مربوط عليه ضريبة وأن يكون التقدير مستمداً من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وأن يعتد فى التقدير بيوم رفع الدعوى على ما توجبه المادة 36 من ذلك القانون وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من الثمن المسمى بعقد البيع الذى نشأ بسببه الحق فى الأخذ بالشفعة أساساً لتقدير قيمة الدعوى مع أن هذا التقدير يكون محكوماً بقيمة العقار المشفوع فيه وفقاً للقاعدة المنصوص عليها فى البند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات، وكان غير سديد من الحكم ما ساقه من إفتراض أن العقار المشفوع فيه غير مربوط عليه ضريبة دون التحقق والتثبت من هذا الأمر، ثم هو من بعد ذلك الإفتراض عول فى تقدير قيمة العقار على عقد أبرم قبل يوم رفع الدعوى بنحو عامين على الرغم من إشتمال الأوراق على بيان لقيمة العقارين المشفوع فيهما فى وقت معاصر لرفع الدعوى أثبته الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وهو ما يزيد أضعافاً مضاعفة على الثمن المسمى بعقدى البيع. لما كنا ذلك فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئة فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور والفساد فى الإستدلال.