الطعن رقم 2361 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1988-11-15
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
امر على عريضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر على عريضة
⚖️ الاوامر الصادرة بتقييد الحريات او التنقل او المنع من السفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد مكى و محمد وليد الجارحى وأحمد الحديدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون. لما كان ذلك - وكان مؤدى هذا النص - فى ضوء سائر نصوص الدستور المنظمة للحقوق والحريات العامة وضماناتها - أن أوامر القبض على الأشخاص أو تفتيشهم أو حبسهم أو منعهم من التنقل أو السفر أو تقييد حريتهم بأى قيد دون ذلك - هى إجراءات جنائية تمس الحرية الشخصية - التى لا يجوز تنظيمها إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية وليس من سلطة أخرى بناء على تفويض ولا بأداه أدنى مرتبة.