⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1267 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1988-12-22 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصرف المالك الى صغار الزراع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار نائبى رئيس المحكمة وإبراهيم بركات وعبد الناصر السباعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البند "ب" من المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانونين رقمى 311 لسنة 1952، 300 لسنة 1953 أجازت لمن يملك أطياناً تزيد عن الحد الأدنى الأقصى الجائز تملكه قانوناً ينقل إلى صغار الزراع ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على هذا الحد واشترطت لذلك شروطاً منها أن تكون حرفة المتصرف إليهم هى الزارعة وذلك تحقيقاً للهدف من قانون الإصلاح الزراعى وهو إرساء قواعد العدالة فى توزيع الأرض على من يفلحونها ويعيشون من زراعتها كمورد رئيسى لهم وتحقيقاً لذات الهدف وضماناً لبقاء الأرض المتصرف فيها بمقتضى هذه المادة فى أيدى صغار الزراع فقد نص فى المادة الرابعة مكرراً على عدم جواز التصرف فيها إلا لصغار الزراع، وعلى ذلك يكون من صغار الزراع فى حكم هاتين المادتين من تكون حرفته الزراعة بإعتبارها مورد رزقه الرئيسى الذى يعول عليه وهو ما أفصح عنه التفسير التشريعى رقم 8 لسنة 1963 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن البائع للبائعة قد خضع للقانون رقم 178 لسنة 1952 وأن أحكام المادتين 4, 4 مكرر منه هى الواجبة التطبيق على البيع الصادر منها بعد ذلك إلى المطعون ضدهما بإعتبار أن هذه التصرفات قد تمت فى ظله ووفقاً لأحكامه وأن المادتين سالفتى البيان لم يكن من بين شروط إنطباقها بلوغ سن الرشد حالة أن المعنى الصريح لها هو وجوب أن يكون المتصرف إليه بالغاً سن الرشد فإنه يكون معيباً بالخطاً فى تطبيق القانون.