⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 992 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1988-6-30 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انعقاد عقد البيع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ رسم الايلولة على التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد ومحمد الجندى أحمد أبو الحجاج وعبد المعين لطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى صحة و نفاذ العقد هى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ويكون الحكم الذى يصدر فيها مقرراً لما إنعقد عليه الرضا بين المتعاقدين، فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ما لم يقيده القانون صراحة فى ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 46 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات على إنه " على مصلحة الضرائب أن تعطى كل ذى شأن بناء على طلبه شهادة برسم الأيلولة المستحق وما دفع منه .......... " وفى المادة 47 على إنه " محظور على موقعى العقود الرسمية وكتاب المحاكم والموظفين والمأمورين العموميين الذين تخولهم صفتهم تحرير أو تلقى العقود أو المحررات سواء أكانت رسمية أم عرفية أو القيام بإجراء التسجيل و القيود و التأشير والشطب وغيرها أن يقوموا بأى عمل مما يدخل فى إختصاصهم متعلق بأى بيع أو تصرف .... قبل أن تقدم إليهم الشهادات المنصوص عليها فى المادة السابقة وعليهم أن يثبتوا فى التصرف ما هو مدون فيها خاصاً برسم الأيلولة. " يدل على أن خطاب الشارع فى النهى عن إجراء التسجيل أو التوثيق أو القيد أو الشطب فى التصرفات المشار إليها قبل تقديم شهادة مصلحة الضرائب برسم الأيلولة المستحق وما دفع منه إنما ينصرف إلى أولئك الموظفين الذين عددهم النص حفاظاً على حق المصلحة فى إستحقاق هذا الرسم والحرص على تحصليه ومن ثم فلا يتسع هذا النهى ليشمل إصدار الأحكام من المحاكم فى دعاوى صحة تلك التصرفات ولا يعد هذا النص قيداً يتصل بقبول هذه الدعوى أو شرطاً يتعلق بصحة وسلامة التصرف بما لازمة أن عدم تقديم شهادة مصلحة الضرائب برسم الأيلولة فى دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من وارث لعقار موروث لا يحول دون القضاء بصحة العقد إذا مات توافرت أركانه و بنفاذه إذا ما تحققت شروط هذا النفاذ.