⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 954 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1988-12-8 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطلبات الجديدة والاسباب الجديدة
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات التى تتقيد بها المحكمة
⚖️ نطاق الدعوى - سبب الدعوى
⚖️ توالى البيوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد و محمد الجندى وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبونه على وجه صريح جازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل المدعى فى مذكرة الدفاع التى حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التى كان قد أوردها فى صحيفته أفتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها وإستخلاص تعديل الخصم لطلباته فى الدعوى هو من قبيل تحصيل فهم الواقع الذى تستقل به محكمة الوضوع متى بررته بقول سائغ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سبب الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى النص فى الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات أنه يعد طلباً جديداً الطلب الذى يزيد أو يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة فى الموضوع أو الخصوم وكان يجاوزه فى مقدارة ما لم تكن الزيادة مما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
نظم المشرع فى المواد 940 إلى 943 من القانون المدنى إجراءات الأخذ بالشفعة سواء فى إبداء الرغبة أو فى رفع الدعوى بطلبها وهى إجراءات توجب تعيين المبيع الذى قام بسببه الحق فى الأخذ بالشفعة وتحديد شخص البائع والمشترى والثمن الحقيقى الذى حصل به البيع، وإذ تعتبر العقود فى توالى البيوع فى العقار المشفوع فيه عقوداً متباينة كل منها قائم بذاته مستقل عن الآخر فى أشخاص المتعاقدين وشروط التعاقد فإن الشفيع إذا ما حدد فى دعواه أمام محكمة أول درجة طلب الأخذ بالشفعة بالنسبة لعقد معين من هذه العقود المتتابعة فإنه يتحدد وفقاً لهذا العقد موضوع الحق المتداعى بشأنه والخصوم فى التداعى، فلا يجوز إذا ما قضى برفض دعواه أن يطلب فى الإستئناف الشفعة فى عقد بيع أخر إذ يعد ذلك تغييراً للطلب الذى كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة مما لا يقبل لدى محكمة الإستئناف بإعتباره طلباً جديداً فلا تثريب على هذه المحكمة إن أعرضت عن بحثه ولم تعر إلتفاتاً لدفاع يتصل به لخروجه عن نطاق الإستئناف المطروح.