⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 907 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1988-4-27 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ جواز الاستئناف - الحكم فى الاستئناف
⚖️ تراخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس و محمدرشاد مبروك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الإستئناف - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو فى الإجراءات المترتب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التى فصلت فى مو ضوعها لتنظر فيها، لأنها إذا فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد أستنفدت ولايتها فيها، وإنما يتعين على المحكمة الإستئنافيه فى هذه الحالة - طالما أن العيب لم يمتد إلى صحيفة إفتتاح الدعوى - نظر الدعوى بمعرفتها والفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 وقبل تعديله بالقانون ومبانى الإسكان الإدارى التى تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر بدون حساب قيمة الأرض أن يقدم طالب البناء ما يدل على الإكتتاب فى سندات الإسكان بواقع عشرة فى المائة قيمة المبنى يدل على أن لكل من عبارتى " المبانى السكنية ومبانى الإسكان الإدارى مدلولاً يختلف عن مدلول العبارة الأخرى، ولما كان البين من نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الذى صدر القانون رقم 107 لسنة 1976 مرتبطاً به ومكملاً له فى مجاله، ومن نص المادة الرابعة من هذه اللائحة والنماذج الملحقة بها و من نص المادتين 49، 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الواردتين فى الفصل الأول من الباب الثانى فى شأن هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع - أن عبارة " المبانى السكنية " تشمل ما عدا ذلك من المبانى الصناعية والتجارية والثقافية والسياحية أو الفندقية والرياضية والإجتماعية ............... وغيرها، مما مفاده أن المخازن لا تدخل فى مدلول عبارة " المبانى السكنية " وكانت تشريعات الإسكان والمبانى المشار إليها قد خلت من تحديد معنى خاص لعبارة " مبانى الإسكان الإدارى " وكان المعنى الظاهر لهذه العبارة بذاتها لا يتسع أيضاً لمبانى المخازن، وهو ما أكدة منشور وزير الإسكان الصادر بتاريخ 1980/5/10 فيما نص عليه من إنه يقصد بالمبانى السكنية ومبانى الإسكان الإدارى فى تطبيق حكم المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 المبانى التى تضم وحدات تخصص لغرض السكن الدائم " شقق سكنية " والوحدات التى تخصص لشغلها بواسطة المكاتب، ولا تعتبر فى حكمها مبانى الفنادق والمنشأت التجارية والصناعية والمبانى الملحقة بها " لما كان ذلك فإن مبانى المخازن لا تكون داخلة فى مدول عبارة المبانى السكنية ومبانى الإسكان الإدارى الواردة بنص المادة السادسة المشار إليها، ولا وجه للقول بأن المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 تضمنت تفسيراً تشريعياً لعبارة " مبانى الإسكان الإدارى " يتعين العمل به منذ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1976 ، ذلك أن التفسير التشريعى هو التفسير الذى يضعه المشرع ليكتشف به حقيقة مراده من المعانى التى يحتملها تشريع سابق فيعتبره جزءاً منه - يجلو به ما يكتنفه من ذلك الغموض والإبهام بما يتعين معه تطبيق التشريع الأصلى بالمعنى الذى يحدده هذا التفسير على كافة الوقائع التى حدثت منذ صدور ذلك التشريع ما لم تكن قد صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية، ولا يعد تفسيراً تشريعياً ذلك الذى يخرج على أحكام نص سابق أو يلغية أو يعدله بحكم يخالفة أو يستحدث معنى جديداً لم تكن تحتمله عباراته دون أن ينص على سريانه إستثناء بأثر رجعى فلا ينعطف أثرة على الماضى ولا ينطبق على الوقائع السابقة، ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 قد نصت على أن " يكون الإكتتاب فى سندات الإسكان المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون 107 لسنة 1976 ............... مقصوراً على مبانى الإسكان الإدارى ومبانى الإسكان الفاخر وذلك مهما بغلت قيمتها، ويقصد بالإسكان الإدارى فى تطبيق هذا الحكم مبانى المكاتب والمحال التجارية و الفنادق والمنشآت السياحية " وكان مؤدى هذا النص أن المشرع نظم من جديد الحالات التى يخضع الترخيص ببنائها لشروط الإكتتاب فأستبعد مبانى الإسكان الإقتصادى والمتوسط وفوق المتوسط من الخضوع لهذا الشرط مهما بلغت قيمتها، بعد أن كانت خاضعة له حتى بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر وأخضع لهذا الشرط مبانى الإسكان الإدارى ومبانى الإسكان الفاخر ولو قلت قيمتها عن النصاب المشار إليه بعد أن كان خضوعها منوطاً ببلوغ هذا النصاب، كما أخضع لهذا الشرط وبصرف النظر عن هذا النصاب أيضاً مبانى المكاتب والمحل التجارية والفنادق والمنشآت السياحية التى إعتبرها فى تطبيق هذا التنظيم الجديد من مبانى الإسكان الإدارى، بعد أن كانت عدا النوع الأول منها غير خاضعة له - ولم تكن تحتملها عبارات النص السابق - وكان هذا التنظيم الجديد لأحوال الإكتتاب من شأنه أن يلغى التنظيم السابق المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 وذلك تطبيقاً لنص المادة من القانون المدنى، فإن نص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 لا يكون تفسيراً لتلك الفقرة التى ألغاها، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بأن مبانى المخازن لا تخضع لشروط الإكتتاب المنصوص عليه فى المادة السادسة سالفة البيان، فقد ألتزم التطبيق القانونى الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ خلصت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها وما إطمأنت إليه من المستندات المقدمة إليها إلى أن قيمة المبانى السكنية المشار إليها لا تبلغ خمسين ألف جنيه ورتبت على ذلك خروجها عن نطاق تطبيق المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 سالفة البيان وأقامت قضاءها بذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لفهم محكمة الموضوع للواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.