الطعن رقم 864 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1988-11-24
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - البينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى و عبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وإن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع، وتقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى إستخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان إستخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وأن تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به، وهى لا تلتزم ببيان أسباب ترجيحها لشهادة شاهد على آخر طالما أنها لم تخرج عما تؤدى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير أقوال الشهود. وترجيج شهادة شاهد على آخر من سلطة محكمة الموضوع دون معقب. شرطه.