الطعن رقم 813 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1988-12-14
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ الحراسة القضائية - استخلاص الخطأ والخطر المبرر لفرض الحراسة
⚖️ اصدار الحكم - المداولة فى الحكم والنطق به
⚖️ ما لا يندرج تحت اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الحميد يند و محمد جمال الدين شلقانى وصلاح عويس والسيد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات إنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه، ولا يشترك فى ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط حصول إشتراك فى المداولة بين القضاة الذين أصدورا الحكم هو توقيعهم على مسودته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ومسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الإستئناف وهى تؤيد الحكم الإبتدائى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت كافية لحمله ولا تثريب عليها أن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم إذا أقام قضاءه على دعامات متعددة وكانت إحداها كافية بمفردها لحمله فإن تعييبه فى أية دعامة أخرى - أياً كان وجه الرأسى فيه - غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر وتقدير إنتفاء الخطر المبرر لفرض الحراسة هى من المسائل الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملة.