⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 569 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1988-6-29 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ركن السببية - مسئولية حارس الشىء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة ومحمد فتحى الجهودى والسيد السنباطى وإبراهيم الطويلة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 4/3/1978 برقم 220 لسنة 1978 بتأسيس الشركة الطاعنة " شركة توزيع كهرباء القاهرة " والذي وقع الحادث في ظل سريانه على أن غرض هذه الشركة هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين ...... في مدينة القاهرة وضواحيها وامتدادها في محافظتي القليوبية والجيزة " القاهرة الكبرى " وفي المادة الحادية عشرة منه على أن تتولى هيئة كهرباء مصر بالنسبة للشركة الأنشطة التالية .............. 5- تخطيط عمليات الصيانة الأساسية وأعمال التجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها .........، يدل على أن الطاعنة اختصت بمزاولة جزء من نشاط هيئة كهرباء مصر هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين في مناطق معينة والقيام بعمليات الصيانة وأعمال التجديدات والإحلال التي تتولى الهيئة المشار إليها تخطيطها وأصبحت بذلك صاحبة السيطرة الفعلية والمتولية حراسة شبكة الكهرباء في المناطق التي تقوم بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية فيها وبالتالي مسئولة عما يحدث عنها من أضرار على النحو السالف بيانه، لما كان ما تقدم وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلى قد صدر تالياً لواقعة الحادث فلا محل لإعمال أحكامه على واقعة الدعوى. وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الطاعنة هي التي تقوم بتوزيع الكهرباء في المنطقة الكائن بها العامود أداة الحادث مسئولة عن الضرر الذي يحدثه مسئولية أساسها الخطأ المفترض طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني باعتبار أن تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية مما يدخل في نطاق اختصاصها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.