الطعن رقم 558 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1988-6-29
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
معاهدات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القضائى الدولى - المحكمة المختصة
⚖️ الاختصاص القضائى الدولى - انضمام مصر الى اتفاقية جامعة الدول العربية بشأن تنفيذ الاحكام
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ تنفيذ الاحكام الاجنبية
⚖️ معاهدات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة ومحمد فتحى الجهودى والسيد السنباطى وإبراهيم الطويلة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات - والتى أختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية - تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول، وكانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على إتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 1954/5/25، كما صادقت عليها جمهورية العراق فى 1957/1/3، فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى، لا كان ذلك و كانت المادة الثانية من تلك الإتفاقية التى بينت الأحوال التى يجوز فيها للسلطة القضائية المختصة فى الدول المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض الحكم لم تتضمن نصاً مماثلاً لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى إذا كانت محكمة القاضى المطلوب منه الأمر بالتنفيذ مختصة بنظر النزاع الذى صدر فيه ذلك الحكم، فإن الحكم الصادر من إحدى الدول التى إنضمت إلى الإتفاقية المشار إليها يكون واجب التنفيذ فى مصر إذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى تلك الإتفاقية حتى و لو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التى صدر فيها هذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه متى كان المدعى عليه مقيماً فى بلد المحكمة الأجنبية ولو لم تدم إقامته فيه إلا زمناً يسيراً فإنها تكون مختصة بنظر الدعوى للقانون الدولى الخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره في الحكم الأجنبي قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية، إذ نصت على تقريره الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات الحالي، والفقرة ب من المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية، وعلى أن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدني تنص على أن يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجرى مباشرتها فيها وعلى أن إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب تذييلة بالصيغة التنفيذية وأن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واجتزأ القول بأن إعلان الدعوى أمام محكمة بداءة تكريت هو مما يدخل في نطاق الإجراءات التي ينطبق عليها قانون تلك المحكمة وفقاً للقاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدني دون أن يبين أن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفق الإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه ذلك الحكم وهو القانون العراقي وأن إجراءات الإعلان طبقاً لهذا القانون لا تتعارض مع اعتبارات النظام العام في مصر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.