الطعن رقم 551 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1988-12-8
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرسوم القضائية - جواز تحصيلها من المحكوم ضده
⚖️ دستورية القوانين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زعو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار نائبى رئيس المحكمة وابراهيم بركات وعبد الناصر السباعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل على أن المدعى هو الملزم أصلاً بآداء الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها وأن تحصيل الرسوم من المحكوم ضده أمر جوازى لقلم الكتاب - فى حالة صيرورة الحكم نهائياً - ومتروك بالتالى لتقديره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين من نص المادتين 29، 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 إنه يشترط للتحقيق من جدية الدفع بعدم دستورية قانون أو لائحة أن يبين الطاعن النص التشريعى المطعون بعدم دستوريتة والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه ومواطن المخالفة التى بنى عليها الدفع وذلك حتى يتكشف للمحكمة المطعون فى حكمها جدية أو عدم جدية هذا الدفع.