⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 452 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1988-4-17 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فيها - الحق فى ابدائها
⚖️ الرسوم القضائية - استحقاق ربع الرسم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد نائب رئيس المحكمة وأحمد زكى غرابه وطه الشريف وفكرى العميرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عد الشارع من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه و إعادة إعلانه - فى حالة وجوبة - ورتب على تخلف هذه الإجراءات كأصل عام - بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة، ومؤدى ذلك أن الجلسة الأولى فى مقصود الشارع الواردة بنص المادة 20 قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وفى نص المادة 71 من قانون المرافعات هى أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضى فى نظرها بعد تمام هذه الإجراءات بحيث إذا ترك المدعى دعواه أو تصالح مع خصمة فيها وقبل بدء المرافعة فلا يستحق عليه سوى ربع الرسم المسدد وإذا لم يستلزم الشارع فى القضايا المستعجلة ومواد الأحوال الشخصية إعادة إعلان من تخلف من المدعى عليهم و لم يعلن لشخصه فإن الدعوى تكون صالحة لنظرها بتمام الإعلان دون سواه ولا يرجع إختلاف الحكم عن الحكم فى الدعاوى المدنية والتجارية التى تناقض فى التشريع أو تناقض فى الأحكام المبنية عليه بل أن مرده إلى ما لتلك الدعاوى من طبيعة تقتضى سرعة الفصل فيها وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يميزها بأحكام خاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المرافعة فى الدعوى غير جائز إلا بعد إنعقاد الخصومة بإستيفاء إجراءات الشكل التى نص عليها القانون، فإن إبداء المدعى لطلب - يعد خوضاً فى موضوع الدعوى - قبل تمام هذه الإجراءات - لا يعد مطروحاً على المحكمة ولا يجوز التعويل عليه.