⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 439 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1988-11-23 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المكسب
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فيها - الحق فى ابدائها - ماهية الطلب
⚖️ ملكية الاراضى الصحراوية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد نائب رئيس المحكمة وطه الشريف وأحمد أبو الحجاج وشكرى المسيرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً و كافياً لحمل النتيجة التى إنتهت إليها وأن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى تستقل بها فلها أن تستخلصه من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامها طالما كان هذا الإستخلاص سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 124 لسنة 1958 فى شأن تملك الأرضى الصحراوية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الملكية والحقوق العينية الأخرى التى تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة، وكان مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1964 فى شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها والذى عمل به إعتباراً من 1964/3/23 بعد إلغاء القانون الأول أن أحكام هذا القانون لا تسرى إلا على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة عدا ما إستثنى فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ومؤدى الفقرة ج من المادة الثانية من ذات القانون أن الأراضى الصحراوية التى تخضع لأحكامه هى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام وقد إعتدت المادة 57 من القانون سالف الذكر فى تطبيق أحكامه بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على عقارات كائنه فى إحدى المناطق الكائنة خارج الزمام فى تاريخ العمل بالقانون 124 لسنة 1958 والمستندة إلى عقود تم شهرها أو إلى عقود صدرت من الحكومة وتم تنفيذ الشروط الواردة بها ولم تشهر بعد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الطلب فى الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه بدعواه و يجب الرجوع إليه لمعرفة ما إذا كان القاضى قد حكم بما طلبه الخصم أو تجاوزه أو أهمل بعضه.