⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 322 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1988-11-29 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الخصم فى شخص وكيله
⚖️ اعلان الخصم فى شخص وكيله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى وأحمد الحديدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإعلانات التى توجه من الوكيل أو إليه تعد موجهة من الموكل أو إليه متى تمت فى حدود الوكالة وإقتران فيها إسم الوكيل بأسم الموكل، وإذا رفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم فيها، كما أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً للأصيل أو عليه، وإذا كان ميعاد الطعن فى هذا الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه - وفقاً لنص المادة 213 من قانون المرافعات فإن إعلانه كما يصح لشخص الأصيل يصح أيضاً فى شخص هذا الوكيل بصفته متى تم فى حدود الوكالة وأعلن إليه بهذه الصفة التى صدر الحكم على أساسها وتجرى مواعيد الطعن عندئذ فى حق الأصيل من وقت تمام هذا الإعلان، ولما كان ذلك وكان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الثانى كان مختصماً فيها عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقته المطعون ضدها الأولى - بالتوكيل الرسمى العام المشهور برقم 2036 لسنة 1967 توثيق الإسكندرية الذى تتسع لذلك وصدر الحكم عليه وأعلن له بهذه الصفة بتاريخ 1971/12/17 فلم يستأنفه كما لم تستأنفه المطعون ضدها المذكورة إلا فى 1981/11/25 فإن حقها فى الإستئناف يكون قد سقط. وإذ خالف أول الحكمين المطعون فيهما هذا النظر فإنه يكون قد خالف وأخطأ فى تطبيقه.