⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 304 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1988-4-26 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انعقاد عقد البيع - بيع ملك الغير
⚖️ بيع مللك الغير
⚖️ الادعاء بالتزوير - الطعن فى محضر الجلسة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة ومحمد حسن العفيفى وأحمد مكى ومحمد وليد الجارحى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وإستخلاص الحقيقه منها متى كان إستخلاصها سائغاً وله أصل بالأوراق وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى كافه مناحى دفاعهم وترد إستقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج والأقوال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان محضر الجلسة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد ورقة رسمية وفقاًُ لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون الإثبات - وما أثبت فيه يكون حجة على الناس كافه ومن ثم لا يجوز للطاعنين أن يثبتوا أن من حضر بجلسة القيم كان شخصاً آخر إلا بطريق الطعن على محضر جلستها بالتزوير وإذ كان الطاعنون لم يسلكو هذا السبيل وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى نتيجته فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدنى على أن " السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشىء أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون " أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسى متى كان هذا البيع مسجلاً، ولا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً فى تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً لإعتبار التصرف سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى وإكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك ومن ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو إنعدامه لا يستتبع أى أثر، على سند الحائز ولا ينال من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك ولما كان ذلك وكان مناط سوء النيه المانع من إكتساب الملك بالتقادم الخمسى ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه أو قيام أدنى شك لديه فى ذلك، ولقاضى الموضوع السلطة التامة فى إستخلاص حسن نية المتصرف إليه أو سوئها بشرط أن يكون إستخلاصاً سائغاً.