⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 261 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1988-12-28 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: شيوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انعقاد عقد البيع - بيع ملك الغير
⚖️ بيع المال الشائع - بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من المال الشائع
⚖️ بيع المال الشائع - طلب تسليم قدر مفرز من المال الشائع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى السيد نائب رئيس المحكمة وطه الشريف وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 826/2 من القانون المدنى أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة فإن لم يقع الجزء المبيع عند القسمة فى نصيب البائع إنتقل حق المشترى من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة بحكم الحلول العينى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر إنه لا يجوز للمشترى لقدر مفرز فى العقار الشائع أن يطلب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل حصول القسمة وليس للمشترى من الحقوق أكثر مما كان لسلفه وفى القضاء بالتسليم فى هذه الحالة إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى فله دون غيره أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى منتجاً لآثارة ويكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ إلتزاماته.