الطعن رقم 202 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1988-10-30
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انعقاد عقد البيع - بيع زوائد التنظيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجهودى نائب رئيس المحكمة وعبد الحميد الشافعى وإبراهيم الطويلة وأنور العاصى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18 من لائحة شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة بتاريخ 1902/8/31 على أن كل بيع يلزم أن يتصدق عليه من نظارة المالية سواء كان قد حصل بالمزاد أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها أو بالممارسة ما عدا الحالة المختصة ببيع القطع الناتجة عن زوائد التنظيم التى لا يتجاوز الثمن المقدر لها عشرة جنيهات عن كل قطعة فهذه القطع هى فقط التى يجوز بيعها بدون تصديق النظارة، كما نصت المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 على أن يكون لمجالس المدن والمجالس القروية كل فى دائرة إختصاصه التصرف فى زوائد وضوائع التنظيم ويكون قرارها نهائياً إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد 300 جنيه بالنسبة للمجلس القروى، 1000 جنيه بالنسبة لمجلس المدينة، ثم توالت التعديلات على نظام الإدارة المحلية حتى صدر القانون رقم 43 لسنة 1979 الذى عرض فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الإعتبارية، ونصت المادة الثانية على أن تتولى وحدات الحكم المحلى إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق إختصاصها وفى حدود السياسة العامة الخطة العامة للدولة مباشرة جميع الإختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقاً قومياً .......... وتباشر المحافظات جميع الإختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى، ونصت المادة الثالثة على أن يكون لكل وحده من وحدات الحكم المحلى مجلس شعبى محلى من أعضاء منتخبين أنتخاباً مباشراً .......... ونظمت المادة 41 أختصاص المجلس الشعبى المحلى للمركز بأن يتولى الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة فى نطاق المركز والرقابة على مختلف المرافق وإقرار مشروع الخطة والموازنة وتحديد خطة المشاركة الشعبية فى المشروعات المحلية وإقتراح إنشاء مختلف المرافق وتحديد وإقرار القواعد لإدارة وإستخدام ممتلكات المركز والتصرف فيها والموافقة على القواعد العامة لتنظيم المرافق العامة وتعامل الأجهزة مع الجمهور وإقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية ونصت المادة 45 على أن يشكل بكل مركز مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المركز وعضوية مديرى إدارات الخدمات والإنتاج بالمركز وسكرتير المجلس، ونظمت المادة 46 إختصاصات هذا المجلس ونصت المادة 109 على أن تشكل لجنة دائمة فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بإعداد جدول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأى فى السياسة العامة للمجلس والأسئلة وطلبات الإحاطة وكافة أمور العضوية وتتولى اللجنة مباشرة إختصاصات المجلس الشعبى المحلى فيما بين أدوار الإنعقاد وبالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات اللجنة على المجلس فى أول أجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه فى شأنها، ونصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون 43 لسنة 1979 على أن تباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها ............ فحص ومراجعة وإعتماد الإجراءات الخاصة بزوائد وضوائع التنظيم والتصرف فيها وتكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للقرى فى هذا الشان نهائية إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد أو الضوائع 5000 جنيه وتكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للمركز والمدن والأحياء نهائية إذا لم تتجاوز القيمة 1000 جنية ويجب الحصول على موافقة المحافظة فيما زاد على هذين الحدين، وهذه النصوص مجتمعة تدل على أن إختصاص المجلس الشعبى المحلى للمركز لا يتسع لبيع زوائد التنظيم. لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن اللجنة الدائمة لمجلس شعبى ............. وافقت على بيع زوائد التنظيم للمطعون عليه ورتب على ذلك إنعقاد البيع بصدور هذا القرار فى حدود الثمن الذى قدرته هذه اللجنة وبراءة ذمة المطعون عليه من الثمن الذى قدرته الوحدة المحلية فى حين أن المجلس الشعبى المحلى. أو لجنته الدائمة لا يختصمان بالتصرف فى بيع هذه الزوائد وإذ قضى الحكم المطعون عليه بطلباته دون أن يتحقق من موافقة الجهة المختصة على البيع فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.