⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1988-1-19 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - اثبات
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن في الحكم الصادر فى دعوى الاحوال الشخصية
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - جواز الاستئناف
⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات - فى الزام الخصم بتقديم المحرر الموجود تحت يده
⚖️ ما لا يندرج تحت اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر فى الدعوى رقم 382 لسنة 79 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة بإلزام المطعون ضدهما بتقديم عقد زواجهما بإعتباره مستنداً منتجاً فى الدعوى رقم 599 لسنة 1978 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ببطلان عقد زواج المطعون ضدها الأولى يتعلق بدليل من أدلة إستئنافه إستقلالاً طبقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ لم يقدم الطاعن صورة من عقد زواج المطعون ضدهما فيكون جوازياً لمحكمة الموضوع أن تأخذ أولاً تأخذ بقوله فى موضوع هذا المستند وذلك طبقاً لنص المادة 24 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968. وإذ رأت محكمة الإستئناف - حدود سلطتها التقديرية - الإلتفات عما قاله الطاعن فى هذا الخصوص، فإن لا تثريب عليهما فيما إرتأته من إحالة الدعوى إلى التحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند مما إستخلص من بينة المطعون ضدها الأولى من أنها عند زواجها بشقيقه فى 1971/1/14 لم تكن زوجة للمطعون ضده الثانى الذى طلقت منه طلاقاً بائناً سنة 1961 وإذ كان هذا من الحكم دعامة كافية لحمل قضائه فإن النعى عليها بما أورده تزيداً بشأن الإقرارين المنسوبين للمطعون ضده الثانى بحصول الطلاق منه - وأيا كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن الإجراءات الشكلية للإثبات فى مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات. وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذى حل محل قانون المرافعات فى تنظيم الأحكام الأجرائية للإثبات على أنه " إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإخضاره أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضى عن طريق تعمد إستغراق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى فأوجب على المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهديه بالجلسة المحدده لبدء التحقيق أو لم يكلفه بالحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشهاد به وهو جزاء يتقرر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً. لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق أن الطاعن مثل بوكيل عنه بجلسة 1985/3/19 أمام قاضى التحقيق الذى منحه أجلا لجلسة 1985/3/21 لإحضار شهوده كطلبه، فإنه لا على القاضى المنتدب إذا رأى عدم قيام عذر لدى الطاعن فى عدم إعلانه شهوده لهذه الجلسة و لم يستجب إلى طلبه التأجيل لمدة ثانية وأحال الدعوى إلى المرافعة و يكون النعى على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الشريعة الإسلامية التى تحكم الزوجية التى كانت قائمة بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثانى - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 25 لسنة 1929 - تجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعية بما فى ذلك البين، وهو ما ينفى عن الحكم المطعون فيه الخطأ فى إحالته الدعوى إلى التحقيق لإثبات إنحلال تلك الزوجية بالطلاق قبل الزواج الثانى للمطعون ضدها الأولى من شقيق الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى تكوين عقيدته مما يدلى به شهود أحد الطرفين ما دام لم يخرج فى ذلك عما تحتمله أقوالهم.