⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 77 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1988-11-22 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استجواب الخصوم
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - بطلان الحكم
⚖️ مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات - سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن - رفع الطعن بتقرير فى مسائل الاحوال الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإستجواب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق من طرق تحقيق الدعوى ولا ينم لجوء المحكمة إليه عن إهدار وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة، ويحق للمحكمة أن تعدل عن حكم الإستجواب إذا رأت فى أوراق الدعوى وما قدم فيها من أدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لأتخاذ هذا الإجراء. وإذا لم تفصح محكمة الإستئناف بمناسبة إصدارها حكم الإستجواب عن إهدار لأقوال شهود الطرفين و أوردت فى حكمها المطعون فيه أنها عدلت عن حكم الإستجواب الصادر من هيئة أخرى لأنها رأت فى أقوال الشهود والمستندات المقدمة فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها فيها، فإنها لا تكون قد أقدمت على إجراء باطل فى هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا نصت المادة 113 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 على إنه " إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك ". فإن مجال إعمال النص يكون مقصوراً على بقاء حكم الإستجواب قائماً، وإذ عدلت محكمة الإستئناف عن حكم الإستجواب فلا محل لإعمال حكم النص ولا عليها إن هى لم تحل الدعوى إلى التحقيق من جديد على سند منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى هذه المحكمة - أن القانون لا يوجب إبداء النيابة رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى، إذ يحمل سكوتها إنها لم تر فيها ما يغير رأيها الذى سبق أن أبدته، وإن بطلان الحكم لعدم إبداء رأى النيابة لا يصادف محله إلا إذا طلبت النيابة الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ما أرادت. وهو ما لم يحصل فى الدعوى، هذا إلى أن طلب النيابة أن تبدى رأيها بتنفيذ حكم الإستجواب وعلى ضوء ما يسفر عنه يضحى ولا محل له بعد أن عدلت المحكمة عن هذا الحكم، ولا على المحكمة فى هذه الحالة إن هى إكتفت فى حكمها المطعون فيه برأى النيابة الذى سبق أن أبدته فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة المقدمة لها وترجيح ما تطمئن إليه منها وفى إستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما جاء إستخلاصها سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يجب رفعه بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض طبقاً للمادتين 881، 882 من قانون المرافعات، وأن رفعه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه صحيح متى ثبت وصول كافة الأوراق إلى قلم كتاب محكمة النقض فى خلال الميعاد المحدد للطعن وهو ما يتحقق به الغرض من الإجراء، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 1985/4/7 وأن الطاعن طعن فيه بالطعن المذكور بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض ووصلتها فى 1985/6/10 أى بعد إنقضاء ميعاد الطعن مضافاً إليه ميعاد المسافة المقررة بالمادة 16 مرافعات و قدره يومان وهو ما لا تتحقق به الغاية من الإجراء فإن الطعن يكون قد وقع باطلاً.