الطعن رقم 72 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1988-5-11
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انعقاد عقد البيع - فسخ عقد البيع
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - عيوب الرضا - دلالة العربون
⚖️ انحلال العقد - الفسخ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة ومحمد فتحى الجهودى والسيد السنباطى ومحمد شوقى السيد الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون المدني على أن "دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه وإن كان لدفع العربون دلالة العدول إلا أن شروط التعاقد قد تقضى بغير ذلك، والمرجع في بيان هذه الدلالة هو بما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه في القانون وأن لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به البيع باتاً أم أنه عربون في بيع مصحوباً بخيار العدول إذ أن ذلك يدخل في سلطتها التقديرية التي لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض طالما أن قضاءها يقوم على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين القول بتوافر الشرط الفاسخ الصريح أن تكون صيغته قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه لمجرد حصول المخالفة الموجبة له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء هذه المحكمة على إنه إذا لم ينص فى عقد البيع على إعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم فى حالة تأخير المشترى عن سداد الثمن فإن الفسخ لا يقع فى هذه الحالة إلا إذا صدر به حكم من القضاء.