الطعن رقم 47 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1988-1-26
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلام شرعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - حجية الاعلام الشرعى
⚖️ ما لا يندرج تحت اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية ورزوق فكرى و صلاح محمد أحمد نائبى رئيس المحكمة و احمد نصر الجندى ومصطفى حسيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصه وهذا الحكم كما يصدر بناء على دفع فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون فى دعوى أصلية وإنه متى كانت المحكمة التى أصدرته مختصه بنظر الدعوى فإن قضاءها هو الذى يعول عليه ولو خالف ما ورد فى الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النسب يثبت فى جانب الرجل بالفراش وبالبينة وبالإقرار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البينة فى دعوى النسب هى شهادة رجلين أو رجل وإمرأتين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين إحدهما عن الأخرى وكانت إحدهما كافية لحمل الحكم فإن النعى عليه فيما تضمنه من الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير مؤثر وغير منتج.