⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1988-4-19 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الموطن
⚖️ اعادة الاعلان
⚖️ اعلان صحيفة افتتاح الدعوى
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة و احمد نصر الجندى وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا محل لإعمال حكم المادة 70 من قانون المرافعات بشأن إعتبار الدعوى كأن لم تكن على قضايا الطعون أمام محكمة النقض. ذلك أن الفصل الخاص بالنقض من ذلك القانون قد خلا من الإحالة إلى حكم هذه المادة وذلك على خلاف ما نصت عليه المادة 240 من قانون المرافعات فيما يتعلق بالإستئناف بل نظمت المادة 256/3 من القانون المذكور كيفية إعلان صحيفة الطعن بالنقض فنصت على إنه " وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه من قلم كتاب محكمة النقض ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن ". مما مفاده أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض ليس ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سقوط الخصومة طبقاً لحكم المادة 134 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة سنة إذا طلب صاحب المصلحة إعمال هذا الجزاء لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 256 من قانون المرافعات تلقى على قلم الكتاب وحده عبء القيام بتسليم أصل صحيفة الطعن بالنقض وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها، فإذا ما تراخى قلم الكتاب فى القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير فيها لا يكون فى هذه الحالة بفعل الطاعن أو إمتناعه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ميعاد الحضور المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون المرافعات هو الذى يجب أن ينقضى بين إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى متضمنة تكليفه بالحضور أمام المحكمة وبين تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى بغرض أن يتمكن من الإستعداد للدفاع قيبل حضوره هذه الجلسة ولا يمنح هذا الميعاد إلا مرة واحدة فلا يلزم منحه مرة آخر عند تعجيل الدعوى مثلاً بعد وقفها أو تقصير جلسة تالية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الموطن الأصلى فى فقة الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو موطن الإنسان فى بلدته أو فى بلدة أخرى إتخذها داراً إستوطن فيها مع أهله وولده وليس بقصد الإرتحال منها وأن هذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكن وهو ما إستلهمة المشرع حين نص فى المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً عادة فيه ". فلم يفرق بين الموطن ومحل الإقامة العادى وجعل المعول فى تعيينة الإقامة فيه بصفة مستقرة ولو لم تكن مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة وتقدير قيام عنصر الإستقرار ونية الإستيطان اللازم توافرها فى الموطن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ما ورد بالنعى من عدم إعتبار العنوان الذى أعلن فيه الطاعن بتقصير الجلسة موطناً آخر له يجوز إعلانه فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض.