⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1988-5-26 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو محمد عبد المنعم نائبى رئيس المحكمة و ابراهيم بركات وابراهيم الضهيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب النص فى المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 55 بشأن السيارات وقواعد المرور - على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين غير محددة القيمة عن الحوادث التى تقع منها، وإستكمالاً للغرض من هذا النص وضماناً لحصول المضرور على حقه فى التعويض الجابر للضرر فقد صدر القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات و نص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة على إلزام المؤمن له بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات كما قررت المواد 16, 17, 18, 19 من القانون المذكور حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له لإسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض إذا أخل بما يكون قد فرضه عليه الأول من واجبات معقولة وقيود فى إستعمال السيارة و قيادتها و كذا إذا أثبت المؤمن أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية تؤثر فى قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو إستخدام السيارة فى أغراض لا تبيحها الوثيقة، وأجازت للمؤمن أيضاً إذا إلتزم أداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لإسترداد ما يكون قد أداه من تعويض على ألا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام سالفة الذكر أى مساس بحق المضرور قبله ومفاد ذلك أن للمضرور من الحادث الذى يقع بالسيارة المؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابة نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار إليه أنفاً دون إشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث ودون ضرورة لإختصام المؤمن له أو قائد السيارة مرتكبة الحادث فى الدعوى. ومن ثم فإن إلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له أو غير تابع له صرح له بقيادتها أو لم يصرح مختصم أو غير مختصم إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن.