⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1988-2-23 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعاوى الارث
⚖️ بطلان الاعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد نائبى رئيس المحكمة وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على إعتبارات خلقية و إجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والإحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات و لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت دعوى الإرث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الدعاوى التى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها هم جميع الورثة فإن نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الإستئناف رقم 365 لسنة 99 ق القاهرة يستتبع نقض قضائه فى الإستئناف نقض قضائه فى الإستئناف رقم 362 لسنة 99 ق دون حاجة لبحث أسباب الطعن فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.