الطعن رقم 2388 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1988-3-28
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نيابة المصفى عن التركه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم نائب رئيس المحكمة ومنير توفيق و عبد المنعم إبراهيم ومحمد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعن لم يودع صورة رسمية من الحكم الصادر بتعيينه مصفياً لتركة المرحومة..... ولم يقدم هذه الصورة حتى حجز الطعن للحكم، وكان لا يغنى عن ذلك مجرد الإشارة إلى رقمه أو تقديم صورة عرفية منه حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع أن تقف على مدى صفة الطاعن في النيابة عن التركة وتمثيلها في هذا الطعن وفقاً للمادة 885/1 من القانون المدني فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعة من غير ذي صفة.