الطعن رقم 2054 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1988-1-13
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الاحكام - حجية الحكم بتحقيق الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية - استحقاق ربع الرسم
⚖️ استحقاق ربع الرسم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس والسيد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بتحقيق الدعوى سواء أكان بندب خبير أو بأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو إفتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم ويجوز العدول عنه والإلتفات عما تضمنه من آراء قانونية وإفتراضات واقعية بقصد إثارة الطريق أمام المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية معدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وفي المادة 71 من قانون المرافعات على أنه "إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد" يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى التي أعلن بها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً وأصبحت فيها الدعوى صالحة للمضي في نظرها و ذلك عملاً بالمادة 84 من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعى مع خصمه في هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد، وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضى المحكمة الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفى لإعمالهما طلب إثبات الصلح في الجلسة الأولى وقبل المرافعة فيها لا يؤثر في ذلك تراخى إلى جلسة تالية.