⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1990 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1988-12-20 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط وثيقة التأمين الاجبارى
⚖️ اثار العقد - اثر العقد بالنسبة لموضوعه - تحديد نطاق العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وأحمد مكى ومحمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان مفاد نص المادة 148 من القانون المدني أن تحديد نطاق العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والإفراد وإنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام، كما يجب تنفيذ هذا الإلتزام بما يوجبه حسن النية ومؤدى ذلك أن طبيعة الإلتزامات الناشئة عن عقد التأمين الإجباري من المسئولية تستلزم من المؤمن له أن يبذل ما في وسعة لدفع الضرر محل التأمين والتخفيف منه إذا وقع - وهو ما يقتضى الإلتزام بدفع دعوى المضرور بما يوجبه حسن النية من عناية، وعدم التفريط أو الإهمال في دفعها - إلا أن هذا الإلتزام لا يتسع للدفع بالتقادم ذلك أن الأصل في هذا الدفع إنه مجرد رخصة شخصية يتصل استعمالها اتصالاً وثيقاً بضمير المدين ويتوقف على اطمئنانه إلى عدم انشغال ذمته بالدين وعدم تحرجه من هذا الإستعمال ومن ثم لا يكون ملزماً بإستعمال هذه الرخصة إلا بنص صريح في القانون - كالشأن فيما نصت عليه المادة 387 من القانون المدني - أو بنص صريح في عقد وإذ كانت نصوص القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري وشروط الوثيقة موضوع الدعوى قد خلت من إلزام المؤمن له بإستعمال هذه الرخصة، وكان المطعون ضده لم يستعملها في دفع دعوى المضرور فإنه لا يكون في ذلك مخلاً بإلتزاماته الناشئة من عقد التأمين الإجباري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور في التسبيب ويكون النعي عليه بذلك على غير أساس.