⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1914 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1988-3-23 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار الارض الفضاء
⚖️ بعض انواع الايجار - ايجار الارض الفضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على ومحمد بكر غالى و عزت عمران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت كافة التشريعات الإستثنائية التى صدرت بشأن إيجار الأماكن وهى القوانين رقم 121 لسنة 1947، ورقم 52 لسنة 1969، ورقم 49 لسنة 1977 قد إستثنت صراحة فى مادتها الأولى من نطاق تطبيق أحكامها " الأراضى الفضاء " وكان المناط فى تحديد طبيعة العين المؤجرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بما وصفت به فى عقد الإيجار بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقاً للحقيقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى وبتقدير الخبير المنتدب فيها أن وصف العين المؤجرة بأنها أرض غير مسورة وخالية من آية منشآت أو مبانى ومن ثم فإنها بهذا الوصف لا تعد من الأماكن الخاضعة لأحكام التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن بل تحكمها القواعد العامة فى القانون المدنى ولا يغير من ذلك أن العين قد أجرت لإستعمالها فناء لمدرسة مجاورة إذ ليس ذلك إلا تحديداً للغرض من إستئجارها ولا يغير من طبيعتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 27/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن على أن " تعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لأغراض السكنى الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة عل أرباح المهن غير التجارية يدل على أن شرط إعمال حكم هذا النص أن تكون العين المؤجرة من الأماكن ولو قصد المشرع أن يسرى حكمها على الأراضى الفضاء لما عجز على الإيضاح عن قصده هذا صراحة وإذ لم يبين ثمه منازعة بشأن طبيعة العين المؤجرة محل النزاع بإعتبارها أرضاً فضاء وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار بإنتهاء مدته بعد التنبيه على المستأجر بإخلاء العين محل النزاع على سند من أن الأرض الفضاء التى لا يسرى عليها أحكام قانون إيجار الأماكن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.