الطعن رقم 1866 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1988-4-26
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس اعادة النظر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التماس اعادة النظر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة و عضوية محمد حسن العفيفى وأحمد مكى ومحمد وليد الجراحى ومحمود رضا الخضيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغش الذى يبنى عليه الإلتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 241/1 من قانون المرافعات، هو الذى يقع ممن حكم لصالحة فى الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهلة به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمة ولم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمرة، أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم فيها فإنه لا يكون ثمة وجه للإلتماس. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإقتضاء الغش على أن محضر الإيداع المؤرخ 1980/4/3 قوام الغش المدعى به كان مودعاً من المطعون ضده الأول بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 1980/3/21 فى مواجهة الطاعن دون أن يبدى عليه مطعناً رغم أنه كان فى مكنته التلويح بأن ذلك الإيداع ليس خاصاً بدعوى الشفعة - فإن الحكم إذ خلص من ذلك إلى عدم قبول الإلتماس فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.