الطعن رقم 1739 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1988-3-10
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعليم
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو محمد عبد المنعم نائبى رئيس المحكمة و ممدوح السعيد وإبراهيم بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 174 من القانون المدني على أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها وإذ كان القانون رقم 16 سنة 1969 في شأن التعليم الخاص الذي ينطبق على واقعة الدعوى يقضى في مادته الثالثة بأن المدارس الخاصة تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم وتفتيشها في الحدود الواردة بذلك القانون، وفي هذه الحدود توجب أحكام القانون اشتراط مؤهلات معينة فمن يعملون بتلك المدارس، كما توجب وضع لائحة لكل مدرسة تكفل انتظام ماليتها وحسن إدارة التعليم والامتحانات فيها واختصاصات العاملين بها ونظام تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم طبقاً للقرار الذي تصدره الوزارة بتعيين القواعد الأساسية المؤدية لتحقيق تلك الأغراض، كما أجاز القانون للوزارة منح الإعانات المالية لهذه المدارس ومساعدتها على الإدارة الفنية والمالية بجميع ما تراه من الوسائل، وكذلك أعطى القانون الوزارة - بالاتفاق مع وزير العمل سلطة إصدار قرار بالقواعد المنظمة لحقوق وواجبات العاملين بالمدارس الخاصة وعلاقاتهم بالوزارة وإجراءات التعيين والتأديب والفصل وغير ذلك من تلك القواعد، وخول القانون لموظفي الوزارة حق دخول هذه المدارس وطلب جميع البيانات الخاصة بها والإطلاع على سجلاتها للتحقق من تنفيذ أحكام القانون.
ومفاد ذلك كله أن للوزارة سلطة فعلية فى رقابة وتوجيه العاملين بالمدارس الخاصة وهى سلطة تستمدها من القانون لا لحساب هذه المدارس وإنما لحسابها هى بإعتبارها القوامة على مرفق التعليم بما يتحقق معه تبعية المدارس المذكورة والعاملين بها للوزارة بالمعنى المقصود فى المادة 174 من القانون المدنى بصرف النظر عن ملكية الأفراد للمدارس الخاصة أو طبيعة علاقة العاملين بها بأصحابها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لإعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مستنداً لأساس قانونى صحيح مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوب من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة فى القانون، فإذا تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هى التفتت عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
صدور حكم جنائى نهائى بإدانة المتهم فى تهمة الأصابة الخطأ يقيد المحكمة المدنية فيما فصل من خطأ المتهم وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر بحيث يمتنع على الخصوم وعلى المحكمة نفسها معاودة البحث فى ذلك.