⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1672 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1988-1-12 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تملك الحائز للثمار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة ومحمد حسن العفيفى وأحمد مكى ومحمود رضا الخضيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 978 من التقنين المدنى على أن " يكسب الحائز ما يقبض من ثمار ما دام حسن النية ". يدل على أن مناط كسب الحائز ملكية الثمار أن يكون حسن النية وقت قبض الثمار، فإذا أثبت المالك أن الحائز كان يعلم فى أى وقت بعيوب سند حيازته أو أثبت أنه أعلنه بدعوى بأحقيته أو بإسترداده للعين أو ثمارها لم يتملك الحائز الثمار التى يقبضها من وقت علمه بتلك العيوب أو إعلانه بهذه الدعوى إذ يعتبر من هذا الوقت سىء النيه. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بتاريخ 1979/5/29 قد أقام قضاءه برفض طلب إلزام الحائز بالتعويض على أنه كان حسن النيه عند إقامته للطابقين محل النزاع - لإعتقاده بأن له الحق فى إقامتهما إستناداً إلى العقد الصادر له من المالك - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بإلزامه بالربع منذ حصول البيع إليه حتى تاريخ الحكم دون التحقق من تاريخ إنقطاع حسن النية أو إعلانه بدعوى أحقية المالك أو إسترداده للعين أو ثمارها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.