الطعن رقم 1515 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1988-4-7
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم
⚖️ الحراسة القضائية - محاسبته عن الربع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وعبد العال السمان وعبد المعين لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 737 من القانون المدني إذ ألزمت الحارس بأن يقدم إلى ذوى الشأن كل سنة على الأكثر حساباً تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات فقد دلت على أن العبرة في محاسبة الحارس عن ريع الأعيان المعهود إليه إدارتها إنما هي بما تسلمه فعلاً من هذا الريع وبما أنفقه من مصروفات ولو عن مدة سابقة على تسلمه تلك الأعيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص في المادتين 383، 384 من القانون المدني على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى أو إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً - يدل على أن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينة مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لصدور الحكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط فى الإجراء القاطع للتقادم إذا صدر من الدائن أن يكون فى مواجهة مدينه للتمسك بحقه قبله وذلك أثناء السير فى دعوى مقامه من الدائن أو من المدين وتدخل الدائن خصماً فيها، إما إذا صدر الإجراء من المدين فيشترط إقراراً صريحاً أو ضمنياً بحق الدائن.