الطعن رقم 1494 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1988-1-13
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ رد القضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس ومحمد رشاد مبروك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الحكم المطعون فيه صادراً فى دعوى رد قاضى لمحكمة الجنح إلا أنه وقد نصت المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وإذا كان المطلوب رده قاضى التحقيق أو قاضى المحكمة الجزئية فإن الفصل فى طلب الرد يكون من إختصاص المحكمة الإبتدائية " وإذ جاء هذا النص عاماً دون تخصيص فسوى بذلك بين قاضى محكمة الجنح والقاضى الجزئى للمحكمة وكانت المادة 160/1 من قانون المرافعات أجازت لطلب الرد إستئناف الحكم الصادر فى طلبه برد قاضى محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الإبتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة إبتدائية فإنه يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومنها جواز الطعن عليه بالإستئناف ومن ثم بالنقض إعمالاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادتان 16، 17 من قانون المرافعات توجبان إضافة ميعاد مسافة على أساس المبين بهما إلى الميعاد المعين فى القانون للحضور أو مباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الإستنئاف ميعاد للمسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الإستئناف، وكان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للإستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف، وكانت المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الأحكام من النظام العام. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن . . . . . موطنه فى الخارج، لا يؤثر إتخاذه محلاً مختاراً بمصر، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مجرد إتخاذ محل مختار لا يسلب الأصيل حقه فى ميعاد مسافة، وكانت محكمة الإستئناف قد قضت من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الإستئناف إستناداً إلى أنه رفع بعد إنقضاء خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف إعمالاً لنص المادة 160 من قانون المرافعات، دون أن تضيف ميعاد المسافة ومدته ستون يوماً إلى هذا الميعاد الأصلى إعمالاً لنص المادتين 16، 17 سالفتى البيان، وكان الثابت من الأوراق أن تقرير الإستئناف قد تم فى . . . . . فإنه بإضافة ميعاد المسافة سالفة البيان يكون الإستئناف قد أقيم فى الميعاد القانونى - وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.