⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1466 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1988-3-2 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط وثيقة التأمين الاجبارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة ومحمد فتحى الجهودى وإبراهيم الطويلة ومحمد شوقى السيد الحديدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 16 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه " يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له وقيوداً معقولة على إستعمال السيارة وقيادتها فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لإسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض " - وفى البند الرابع من وثيقة التأمين على المقطورة أداة الحادث - على أنه " يجب على المؤمن له أن يتخذ جميع الإحتياطات المعقولة للمحافظة على السيارة فى حالة صالحة للإستعمال ويجوز للمؤمن التحقيق من ذلك دون إعتراض المؤمن له " وفى البند السادس من ذات الوثيقة على أنه " لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام القانون والشروط الواردة بهذه الوثيقة أى مساس بحق المضرور قبله - يدل على أن هناك حالات أخرى غير الحالات المنصوص عليها فى البند الخامس من الوثيقة يجوز فيها للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقية ما يكون قد أداه من تعويض ومنها حالة إخلاله بالواجب المفروض عليه فى البند الرابع المشار إليه، لما كان ذلك وكانت نصوص القانون رقم 652 لسنة 1955 ووثيقة التأمين الصادرة وفقاً له - قد خلت من كل ما يحول بين المؤمن وأداء التعويض رضاءً إلى المضرور بل أن نص المادة السادسة من ذلك القانون أجاز أداء التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور بشرط الحصول على موافقة المؤمن فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يلتزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة إستناداً إلى أنه لا يجوز لها الرجوع على المؤمن له فى غير الحالات المنصوص عليها فى البند الخامس من وثيقة التأمين وإلى أن التعويض المطالب به لم يصدر به حكم قضائى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه.