الطعن رقم 1448 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1988-2-17
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض
⚖️ ركن السببية - المسئولية عن النشر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة ومحمد فتحى الجمهورى وابراهيم الطويلة ومحمد شوقى السيد الحديدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن تكييف الفعل االمؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 189 و190 من قانون العقوبات على أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علناً ولا تمتد إلى التحقيق الإبتدائى ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو ما يتخذ فى شأنها من ضبط وحبس وتفتيش وإتهام وإحالة إلى المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حرية الصحفى لا تعدو حرية الفرد العادى ولا يمكن أن يتجاوزها إلا بتشريع خاص إذ يدل نص المادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة - رغم عدم إنطباقه على واقعة الدعوى - على أنه ولئنن كان للصحفى الحق فى نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصائيات من مصادرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون النشر فى حدود القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يدل نص المادة الثامنة من القانون 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة على أن الشارع وإن أجاز للصحف تناول القضايا فى مرحلة التحقيق الإبتدائى أو الأولى بالنشر والتزامها فى هذه الحالة بنشر بيانات النيابة عنها ومنطوق القرارات التى تصدر فيها كاف للأسباب التى تقام عليها إذا ما صدر القرار بالحفظ - إلا أن مراد الشارع لم يتجه إلى تقرير هذا الحق على إطلاقة بل حظر على الصحيفة نشر ما تتولاه سلطات التحقيق بما يؤثر على صالح التحقيق أو على مراكز من يتناولهم التحقيق، ومن البديهى سريان هذا الحظر إذا تضمن النشر إنتهاك محارم القانون، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المشار إليه من أن " الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع . . . وذلك فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات و الحقوق والواجبات العامة وإحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين ". ما نصت عليه المادة السادسة من أن", يلتزم الصحفى فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها فى الدستور ".