الطعن رقم 231 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1955-6-2
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى ابطال التصرف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وحضور أحمد العروسى ومحمود عياد ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الواقع في الدعوى هو أن طلبات المشتري الذي لم يسجل عقده أمام محكمة الموضوع قد تحددت بصفة أصلية واستقرت على التمسك بطلب إبطال التصرف الصادر من البائع إلى المشتري الذي سجل عقده تأسيساً على المادة 143 من القانون المدني القديم، فإن إضافته إلى ذلك طلباً آخر هو الحكم بصحة ونفاذ عقده ليس من شأنه إهدار الطلب الأصلي في الدعوى وهو إبطال التصرف المؤسس على الدعوى البوليصية وتكون المحكمة إذ اعتبرت الدعوى مفاضلة بين عقدين لمجرد هذه الإضافة وأعملت حكمها على ما بين الطلبين من تفاوت في الأثر القانوني لكل منهما ودون أن تعرض لبحث طلب إبطال التصرف استقلالاً قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تحققت الشرائط المقررة لبطلان التصرف تأسيساً على المادة 143 من القانون المدني القديم فإن مؤدى ذلك أن تعود ملكية العين المتصرف فيها إلى البائع ويكون من حق المشتري الذي لم يسجل عقده بوصفه دائناً بالثمن التنفيذ عليها جبراً استيفاء لدينه وليس من شأن هذا التنفيذ أن يعود هذا المشتري إلى بعث عقده الابتدائي ومطالبته الحكم بصحته ونفاذه، لأن الملكية تكون قد انتقلت بالتسجيل إلى المشتري الذي سجل عقده محملة بحق المشتري الذي يسجل بوصفه دائناً للبائع وليس للدائن في مقام التنفيذ بدينه أن يطالب بملكية العقار الذي يجرى عليه التنفيذ.