⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1425 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1988-2-17 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الادعاء بالتزوير - حق محكمة الموضوع فى القضاء برد وبطلان اى محرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس والسيد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع، وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه، وإذ كان ليس ثمة ما يمنع من أن توقع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه وفى هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحاً منه. وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملاً بنص المادة 58 من القانون المشار إليه، السلطة التامة فى أن الحكم برد وبطلان أى محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها، لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى برد وبطلان عقد البيع المؤرخ ..................... على ما قرره من أن " ... ثبوت تزوير التوقيع ببصمة الإصبع يكفى لرد وبطلان العقد دون حاجة لتحقيق مدى تزوير الختم من عدمه خاصة وأنه غير لصيق بشخص صاحبه. " حالة أن ثبوت تزوير بصمة الإصبع المنسوبة إلى المطعون عليه الأول على عقد البيع المشار إليه لا يعنى بطريق اللزوم الحتمى عدم صحة بصمة ختمه على ذات العقد وعدم صدورها منه. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد وبطلان العقد المشار إليه إعتماداً على ذلك دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الختم المنسوبة للمطعون عليه المذكور ولم يجبه إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بصحة ونفاذ ذلك العقد، يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع.