الطعن رقم 1365 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1988-5-26
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انواع من الدعاوى - الدعوى البوليصية
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. رفعت عبد المجيد ، محمد خيرى الجندى ، أحمد أبو الحجاج وعبد المعين لطفى جمعة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حين الطعن بالنقض كما تطبق فى الدعوى حال رفعها وعند إستئناف الحكم الذى يصدر فيها، ومعيار المصلحة الحقه سواء كانت حالة أو محتمة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن عندما قضى له ببعضها دون البعض الأخر، والعبرة فى قيام المصلحة وعدم قيامها بوقت صدور الحكم محل الطعن بالنقض وبالنظر وقتذاك إلى جميع وقائع الدعوى وظروفها الثابته بالحكم و تقدير ما إذا كان ما يمكن النعى عليه من خطأ فى القانون أضر بالطاعن أو لم يضر به، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع دعوى عدم نفاذ التصرف المرفوعه عليه بعدم قبولها و طلب الحكم بذلك أو برفضها لعدم تحقق شروطها المقررة فى القانون فصدر الحكم المطعون فيه الذى إستجاب فى قضائه لطلبات المطعون ضده الأول فقضى بعدم نفاذ عقد شراء الطاعن فى حقه فإن الحكم يكون قد أضر بالطاعن المحكوم عليه وتوافرت له مصلحة قائمة يقرها القانون فى الطعن عليه بطريق النقض ويكون الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى البوليصية هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنه وترتب على الحكم الصادر فيها لصالح الدائن أن ترجع ملكية العين المتصرف فيها إلى الضامن العام للدائنين، ومن ثم فهى تعد وسيلة يتمكن بها الدائن أن يستأدى دينه من ثمن العين المطلوب إبطال التصرف الحاصل من مدينه فيها فى مواجهة المتصرف إليه، مما يستتبع أن تكون الدعوى غير مقبولة إذا كان المدعى يستهدف فيها ثبوت ملكية العين لنفسه أو تقدير أفضلية عقد شرائه لهذه العين على عقد شراء أخر صدر إليه التصرف من نفس البائع أو ورثته إذ ليس للدائن فى مقام التنفيذ بدينه أن يطالب ملكية العقار الذى يجرى عليه التنفيذ و ليس من نتائج هذه الدعوى التقرير بثبوت ملكية المدعى للعقار الذى يطلب عدم نفاذ التصرف فيه من المدين.