الطعن رقم 1341 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1988-3-20
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاف دعوى الفسخ والتسليم عن دعوى الطرد والتسليم
⚖️ أسباب الاخلاء - اختلاف دعوى الفسخ والتسليم عن دعوى الطرد والتسليم
⚖️ اصدار الحكم - المداولة فى الحكم والنطق به
⚖️ اصدار الحكم - المداولة في الحكم والنطق به - فى المحاكم الابتدائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أن " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا " وتنص المادة 170 منه على أن " يجب أن يحضر القضاه الذين إشتركوا فى المداوله تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم " وتنص المادة 178 من ذلك القانون على أن " يجب أن يبين فى حكم المحكمة التى أصدرته تاريخ إصدارة ومكانه . . . . . . . وأسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة وإشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته . . . . . . . . . . " وكان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاه الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك فى الحكم وإلا لحقه البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت دعوى المطعون ضدها بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ . . . . . . وبطرد الطاعن من العين المؤجرة والتسليم هى دعوى بطلبين مستقليين كل منهما ناشىء عن سبب قانونى يختلف عن الآخر. الأول طلب فسخ عقد الإيجار والتسليم لإخلال الطاعن بأحد إلتزاماته فيه وهو الوفاء بالأجرة والسبب فى هذا الطلب هو عقد الإيجار. والثانى : طلب الطرد والتسليم لإنتهاء مدة العقد وبقاء يد الطاعن عن العين وسببه العصب بإعتباره عملاً غير مشروع، وكانت المادة 38/1 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير بإعتبار قيمة كل منها على حدة و كان طلب الطرد والتسليم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 40 ومن ثم فإن الدعوى بشأنه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة عن خمسمائة جنيه وفقاً للمادة 41 من القانون المذكور بما يخرجها عن إختصاص المحكمة الجزئية.