الطعن رقم 1200 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1988-2-4
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - بطلان الحكم
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ حصص الشركاء - دعوى الشريك باسترداد حصته قبل حصول التصفية
⚖️ اثار العقد بالنسبة لموضوعه - تفسير العقد
⚖️ اسباب الطعن - اسباب يخالطها واقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد شرباش ومحمد محمد طيطه وماهر البحيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تفسير العقود وإستظهار نية طرفيها هو أمر تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد وإستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعبارته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه قبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته فى رأسمالها لأن هذه التصفية هى التى تحدد صافى مال الشركة الذى يجوز قسمته بين الشركاء وتكون دعوى الشريك بإسترداد حصته فى رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إغفال ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثرا فى النتيجة التى إنتهى إليها بمعنى إن المحكمة لو بحثته لما إنتهى إلى هذه النتيجة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإستئجاره كحرفى لجزء من العين محل النزاع مفابل نصف أجرتها طبقا لنص المادة 40 فقرة ب من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ لم يقدم دليلاً على سبق تمسكه بهذا الدفاع الذى يخالطه واقع فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.