⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1187 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1988-6-14 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الحيازة الزراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة ومحمد حسن العفيفى ومحمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العبرة فى تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليست بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان البين من الطلبات المقدمة فى الدعوى إنها وإن أقيمت فى صورة مخاصمة الجمعية بطلب قيد الحيازة الزراعية لأنصبة الطاعنين الأربعة الأول فى أطيان النزاع بأسمائهم أو بأسم الطاعن الخامس فى سجلات الجمعية إلا أنها - وبحسب حقيقة المقصود منها - بل تدور فى الواقع بين الطاعنين الأربعة الأول - وأرملة أخيهم المطعون ضدها السادسة حول أصل الحق فى حيازة هذه الأنصبة وتأجيرها منهم إلى الطاعن الخامس لإنتهاء وكالة أخيهم عنهم فى إدراتها بوفاته - وتستهدف الحكم - فى مواجهة الجمعية - بهذا الحق لهم دونها - حتى ترتب الجمعية أثر هذا الحكم فى سجلاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم فيه قد حجب نفسه عن مواجهة دفاع الطاعنين وعن تحقيق ما دفعت به المطعون ضدها السادسة من أن مورثها إشترى جزءاً من أطيان النزاع. وعول الحكم فى ذلك على ما أورده بمدوناته من أنه لم يسبق للطاعنين وضع أيديهم على الأطيان المملوكة لهم وإنه لم يثبت أنهم كانوا يزرعونها لحسابهم أو يستغلونها بأى وجهه من الوجوه " فى حين أن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى بشقيه قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب.