⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1173 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1988-5-8 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انعقاد عقد البيع - بيع ملك الغير
⚖️ التمسك بالعقد الصورى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد نائب رئيس المحكمة وأحمد زكى غرابه وطه الشريف وشكرى العميرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 467/1 من القانون المدني أن بيع ملك الغير ينقلب صحيحاً في حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني أنه إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري، فيجوز للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشترى بعقد غير مسجل أن يتمسك - متى كان حسن النية وقت التعاقد - بالعقد الصوري المبرم بين مدينهما دون العقد الحقيقي وذلك حماية لحسن النية الذي لازم التصرف وهو الأمر الذي يقتضيه استقرار المعاملات.