الطعن رقم 1133 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1988-4-28
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتعاب المحاماة
⚖️ التوكيل بالخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وعبد العال السمان وعبد المعين لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن تستخلص فى حدود سلطتها التقديرية ومن المستندات المقدمة فى الدعوى ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة بالخصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 715 من القانون المدني على أن يجوز للموكل في أي وقت أن ينهى الوكالة... ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول " وفي المادة 120 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن للموكل أن يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملتزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى " يدل على أن الموكل وإن كان له أن يسحب ثقته من وكيله المحامى فيملك عزله متى تراءى له ذلك إلا أنه لما كان للوكيل مصلحة في تقاضى أتعابه فقد وجب ألا يكون الموكل متعسفاً في استعمال حقه فلا يسوغ له عزل الوكيل المحامى في وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول، فإذا ما تحقق هذا التعسف التزم بأداء كامل الأتعاب عن قيام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى.