⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 980 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1988-2-29 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم الرسوم الجمركية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم ومحمد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في التقادم المسقط أن تبدأ مدة سريانه من وقت استحقاق الدين أي من الوقت الذي يمكنه للدائن فيه المطالبة بحق ما لم ينص القانون على غير ذلك وإذ لم يرد بشأن الرسوم الجمركي نص خاص في القانون رقم 66 لسنة 1963 يحدد تاريخاً لبدء سريان تقادمها غير تاريخ استحقاقها فإن سريان التقادم بالنسبة لها يبدأ من اليوم الذي تصبح فيه هذه الرسوم مستحقة الأداء وفقاً للقاعدة الواردة في المادة 381 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 37 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن حق مصلحة الجمارك فى إقتضاء الرسوم الجمركىعن النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها أو فى مقدار البضائع المنفرطة عما هو مبين بقائمة الشحن ينشأ فى الوقت الذى تتبين فيه هذا النقص سواء عند إيداع البضائع فى مخازنها أو فى المستودعات أو عند تسليمها لأصحابها بإعتبار أن هذا الوقت هو الذى تصبح فيه تلك الرسوم مستحقه الآداء ومن ثم يبدأ سريان تقادمها من هذا التاريخ وذلك دون إنتظار لإنقضاء المهلة المحددة للربان لتقديم البراهين على تبرير النقص أو صدور قرار مدير الجمارك بتغريمه لأن تقديم البراهين على تبرير النقص على نحو ما تشير إليه المادة 38 من قانون الجمارك - لا ينفى وجود النقص بالفعل ولا يعدو تقديم هذه البراهين - فى هذه الحالة أن يكون وجه دفاع للريان لنفى مسئوليته عنه بإرجاعة إلى السبب الأجنبى كما أن قصد المشرع من تحديد تلك المهلة لم يكن تأجيل الإلتزام بالرسوم المستحقه بل تفادى تأخير تحصيلها حتى تقدم البراهين كما أن الغرامة التى يفرضها مدير الجمارك على الريان فى حالة النقص غير المبرر - عملاً بالمادتين 117، 119 من قانون الجمارك - ليست عقوبة بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات بل حق من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة العامة و تختلف الواقعة الموجبة لها عن الواقعة المنشئة للرسوم الجمركية - إذ بينما الرسوم الجمركية عن النقص فى البضائع المفرغة - وعلى ما سلف بيانه - تستحق بمجرد إكتشاف النقص فى البضائع المفرغة فإن الواقعة الموجبة للغرامة تتحقق من مظنة تهريب هذا النقص ومن ثم فلا يعد قرار فرض الغرامة أو التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة خصومة جنائية و بالتالى لا أثر لهما على سريان تقادم الرسوم الجمركية إعتباراً من تاريخ إستحقاقها.