⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 230 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1954-12-16 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيع - حكم - تسبيبه
⚖️ وقف التقادم - الدعوى التى يرفعها الغير باستحقاق المبيع
⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمود عياد ومحمد فؤاد جابر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة. من حيث إن واقعة الدعوى - على ما ظهر من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4709 سنة 63 ق أمام محكمة اسكندرية الإبتدائية المختلطة ضد المطعون عليهم بصفتهم ورثة المرحوم ............. وذلك بصحيفة أعلنت فى 11/10/1938 ذكر فيها أن المرحوم.....ان قد تنازل له عن مقدار 101 بالة من الدخان الروسى ماركة H.D.E وأن الطاعن باع عشر بالات منها لمحل سالوم وأن القي كامة قيدت لحساب المدين بدفاتر المورث.... أما القدر الباقى وهو 78 بالة بعد استبعاد أربع بالات اعتبرت مستهلكة وغير صالحة - فقد ظلت فى مخازن مورث المطعون عليهم على سبيل الوديعة حتى يفصل فى دعوى استرداد رفعت ممن يدعى ................... بشأن ملكية هذه الكمية المودعةلدى مورث المطعون عليهم وظلت تلك الدعوى بضع سنوات حتى انتهت بالرفض بموجب حكم صادر من محكمة النقض بأثينا - ولما كانت قيمة الـ 87 بالة حسب سعر السوق 580 جنيها يضاف إليها مبلغ 28 جنيها و984 مليما قيمة مصاريف دعوى الاسترداد المذكورة التى ألزم بها................... وحصلها منه مورث المطعون عليهم لحساب الطاعن لأنه هو الذى كان قد تولى صرفها على الدعوى من ماله الخاص - فقد طلب الطاعن فى الدعوى الحكم بإلزام المطعون عليهم بمبلغ 608 جنيها و984 مليما مع الفوائد القانونية وكافة المصاريف - دفع المطعون عليهم الدعوى أمام محكمة أول درجة بسقوطها بمضى المدة الطويلة إذ أن التنازل أو البيع المزعوم عن صفقة الدخان حصل فى نوفمبر سنة 1921 ولم يرفع الدعوى إلا فى 4 أكتوبر سنة 1938 - كما طلبوا احتياطيا رفض الدعوى لمنازعتهم فى واقعة البيع أو التنازل المنسوب لمورثهم بشأن الدخان موضوع النزاع، وبتاريخ 24 يناير سنة 1948 قضت محكمة اسكندرية الإبتدائية المختلطة بسقوط دعوى الطاعن ضد مورثة المرحوم .................... فيما يتعلق بمبلغ الـ 580 جنيها و46 مليما وبإلزام هؤلاء الورثة بأن يدفعوا متضامنين إلى "المدعى" الطاعن مبلغ 28 جنيها و984 مليما مع الفوائد بواقع 5% سنويا ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1938 حتى تمام الوفاء والزمت المدعى "الطاعن" بمصاريف الدعوى بما فيها أتعاب محامى المدعى عليهم "المطعون عليهم" المقدرة بمبلغ 18 جنيها، وأسست المحكمة قضاءها على أن الطاعن مقر بأنه ليس لديه دليل كتابى على التنازل له عن الصفقة من...................ولا أى دليل على دفعه الثمن إلى كاسيمس ولكنه ديعة إثبات التنازل بقرائن يريد أ ن يستمدها من جملة وقائع بينها، وأن ما يريد إثباته بالقرائن لا ينصب على حقيقة التنازل الذى يستند إليه ولكنهان قصد منها إثبات أن حيازة كاسميس لصفقة الدخان بعد التنازل عنها لا تجعله مالكا بل مجرد مودع لديه وأن المطعون عليهم يقررون أن مورثهم لم يتنازل مطلقا عن الدخان للطاعن بل بقى مالكا له، وأن اساس دفعهم للدعوى هو التقادم المسقط الذى ينهى دعوى الطاعن لا التقادم المكسب كما توهم الطاعن إذ هم فى غير حاجة إليه ما دام مستند تمليكهم للدخان ثابت بشراء مورثهم له من الجمرك ومن اتفاقهم مع ليفانوس وهى مستندات لا ينازع فيها ا لطاعن ولا فى المبدأ القائل بأن الحيازة فى المنقول سند الملكية، وقد اجتهد الطاعن فى إثبات حقه فى ملكية الدخان بما ساقه من قرائن ظنا منه أن الأمر متعلق باسترداد الدخان وفاته أنه يقاضى المطعون عليهم بالتعويض المدنى عن عدم قيامهم بتنفيذ بيع مزعوم وهذه التعويضات لا تمثل قيمة الدخان وإنما تمثل الأرباح الضائعة على أثر عدم تسليم الدخان إليه ودعوى كهذه تعتبر بلا شك خاضعة للسقوط بمضى 15 سنة. وأشارت المحكمة كذلك إلى أن الطاعن امتنع عن التدخل فى دعوى الاسترداد رغم إدعائه ملكية الدخان مكتفيا بحفظ حقه فى خطاب مؤرخ فى مايو سنة 1930 وفى مذكرة قدمها فى دعوى أخرى كانت بينه وبين المورث ولكنه لم يقم بإجراء قاطع للسقوط قبل رفع الدعوى الحالية وأما عن مصاريف دعوى الاسترداد المطلوبة فقرر الحكم أن المطعون عليهم امتنعوا عن مناقشة هذا الطلب فكان متعينا تسليمها أو سدادها للطاعن، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف المختلطة طالبا للأسباب الورادة بصيحفة استئنافه المعلنة بتاريخ 24/8/1948 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى بالتقادم وإلزام المستأنف عليهم "المطعون عليهم" بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وقد قيد هذا الاستئناف برقم 775 سنة 73 ق ثم أحيل إلى محكمة استئناف الأسكندرية وقيد بجدولها رقم 197 سنة 5ق،وقد رفع المطعون عليهم استئنافا فرعيا قيد برقم 75 سنة 6 ق طلبوا فيه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامهم بدفع مبلغ 28 جنيها و984 مليما مع إلزام المستأنف الأصلى "الطاعن" بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وبتاريخ 9/1/1951 قضت المحكمة فى الاستئناف الفرعى بعدم جوازه لقلة النصاب وفى الاستئناف الأصلى برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة متخذة من أسباب الحكم المستأنف أسبابا لها لأن المستأنف لم يأت بجديد خلاف ما ورد أمام محكمة أول درجة التى تولت الرد عليه بما فيه الكفاية. وقد قرر الطاعن بالطعن بطريق النقض فى هذا الحكم لمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ولقصور أسبابه، وقد دفع المطعون عليهم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد. ومن حيث إن المطعون عليهم دفعو بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد بمقولة إن الحكم المطعون فيه أعلن للطاعن بتاريخ 8/5/1951 فكان آخر ميعاد للتقرير بالطعن بالنقض هو يوم 7/6/1951 إلا أنه لم يقرر بالطعن إلا فى 9/6/1951 أى بعد الميعاد بيومين وبذلك يكون الطعن غير مقبول شكلاً. ومن حيث إن الطاعن لم ير الرد على هذا الدفع اكتفاء بالإشارة فى تقرير طعنه إلى وجوب إضافة ميعاد مسافة لأنه أعلن بالحكم المطعون فيه بالإسكندرية. ومن حيث إنه يبين من صورة الحكم المطعون فيه أنها أعلنت للطاعن فى 8/5/1951 بموطنه بالإسكندرية فيه بتاريخ 9/6/1951 وكان ميعاد الثلاثين يوما المقررة للطعن فى المادة 428 مرافعات ينتهى فى 7/6/1951. ومن حيث إنه لا شبهة فى أن للطاعن على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - الحق فى أن يضيف على ميعاد الثلاثين يوما المقررة بالمادة 14 من قانون إنشاء محكمة النقض للتقرير بالطعن فى قلم الكتاب - ميعاد مسافة بين محل إقامته الذى أعلن إليه فيه الحكم المطعون فيه وبين محل محكمة النقض - ولما كانت المسافة بين الإسكندرية مكان إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه وبين القاهرة مقر محكمة النقض تزيد على مائتى كيلو مترا وجب أن يزاد على ميعاد الطعن يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بحيث لا يجوز بأية حال أن يتجاوز ميعاد المسافة أربعة ايام وفقا لنص المادة 21 مرافعات وبحسبان هذه المسافة على ضوء هذه النصوص الصريحة يبين أن الطاعن إذ قرر بطعنه فى 9/5/1951 قد قر فى حدود الميعاد القانونى مضافا إليه ميعاد المسافة طبقا لنص المادتين 428، 21 مرافعات ومن ثم يكون الدفع فى غير محله ويتعين رفضه. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه فهو مقبول شكلا. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه فى سببى الطعن الأولين مخالفته للقانون وخطأه فى تطبيقه وفى الثالث منها بطلان جوهرى فى الحكم بسبب سقوط واقعة جوهرية منه. ومن حيث إن النعى الوارد فى السببين الأولين يتحصل - كما يقول الطاعن فى أن الظاهر من الحكم المطعون فيه أن الدعوى قامت على أساس أن الدخان موضوع النزاع اشتراه الطاعن من مورث المطعون عليهم ولكنه ظل فى حيازة المورث لحساب الطاعن أى أنه أصبح وديعة ومتى تقرر ذلك فلا سقوط ابدا مهما طال الزمن وأنه حتى مع التسليم جدلا بتكييف المحكمة لدعواه بأنها ليست مطالبة بالدخان ولا بثمنه وإنما هى مطالبة بالتضمينات عما كان يحصل عليه الطاعن من الربح عند بيعه ومثل هذه الدعوى تخضع للسقوط بمضى المدة فإن هذا التكييف كان يقتضى حتما بيان الوقت الذى حصل فيه تغيير نوع اليد الموضوعة على الدخان وظاهر من نفس الحكم المطعون فيه أن هذا التغيير لم يحصل قطعا قبل فبراير سنة 1929 بسبب قيام قضية الاسترداد من ................... ومن شأن هذه الدعوى أن تقطع التقادم بالنسبة له وأما بالإكتفاء بتحديد تاريخ مشترى الدخان فى نوفمبر سنة 1921 وجعله مبدأ لسريان مدة السقوط فهو خطأ قانونى واضح لأن هذا التاريخ هو بداية عقد الوديعة التى لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن. ويتحصل السبب الثالث فى قول الطاعن إنه مع التسليم جدلا بإمكان الدفع بالسقوط فى مثل صورة هذه الدعوى - فإن الظاهر من نفس الحكم المطعون فيه أن سريان التقادم كان موقوفا بسبب قضية الاسترداد التى رفعت من جورجانداس عن كمية الدخان المتنازع عليه حيث انتهى النزاع فيها فى سنة 1929 كما سجل ذلك الحكم المطعون فيه - وما كان يمكن للطاعن والدعوى قائمة لحسابه أن يطالب بتسليم الدخان سيما وأن المورث نفسه لم يكن لينكر عليه هذه الملكية أو ينازعه فيها. ومتى كان ذلك وكان الطاعن فى حالة تعجزه عن المطالبة أو اتخاذ أى إجراء لحفظ حقه من السقوط وجب إيقاف سريان التقادم على من لا يستطيع اتخاذ الإجراءات لحفظ حقه وهى قاعدة تقررها الشريعة الإسلامية ويقرها القانون. ومن حيث إن هذا النعى مردود بما أورده الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص بقوله: "يوافق المدعى على أنه لا يجوز كتابة بتحويل هذه الصفقة من كاسيمس إلى المدعى ولا أى دليل على دفعه ثمن التحويل إلى ................... .... ولكنه يدعى إثبات التحويل بقرائن يريد أن يستمدها من عدة وقائع بينها بنفسه وما يريد................... إثباته بالقرائن التى عددها لا ينصب مباشرة على حقيقة أو عدم حقيقة عقد التحويل الذى يستند إليه ولكنها قرائن قصد بها إثبات أن ...................فى حيازته اللاحقة للدخان المذكور كان لا يعتبر نفسه مالكا له بل مجرد مودع لديه لحساب الغير". ثم استطرد الحكم إلى القول "ومع ذلك فإن.................. لم يدرك تماما المدى القانونى الذى يبديه المدعى عليهم إذ يقررون بأن .................. لم يحول قط الدخان إلى.................. وأنه بقى مالكا له. ثم إن المدعى عليهم لا يثيرون التقادم المكسب لأنهم غير محتاجين إليه دفاعا عن مستند ملكيتهم للدخان المذكور لأنه يكفى أن يستندوا إلى شرائهم من الجمرك واتفاقهم مع .................. وهى مستندات لا ينازع فيها .................. ولا فى مبدأ "الحيازة فى المنقول تعتبر سند الملكية وأما ما يثيره المدعى عليهم فهو التقادم المسقط الذى ينهى دعوى اسمانيس إلى أن قال الحكم المطعون فيه أن "الطاعن ينسى أنه يقاضى المدعى عليهم بالتعويض المدنى لعدم قيامهم بتنفيذ بيع مزعوم لتحويل الدخان.... وهذه التعويضات لا تمثل فيمة الدخان .... بل تمثل الأرباح الضائعة على أثر عدم تسليم الدخان إليه ودعوى كهذه تعتبر بلا شك خاضعة للسقوط بمضى 15 سنة". ويبين من هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه ومن باقى الأسباب أن الحكم قد فصل فى الدفع بسقوط الحق بمضى المدة الطويلة إلا أنه مع ذلك عرض لدليل الدعوى ومحصه، ويبين مما قرره أنه لم يخطئ إذ قرر أن حقيقة الدعوى - على ما حصله من فهم وقائعها وتكييفه لها - أنها ليست دعوى محلها رد وديعة بل دعوى موضوها المطالبة بمبلغ هو قيمة ما يدعى الطاعن أنه مستحق له قبل المدعى عليهم من تضمنيات عما فاته من ربح - فقد انتهى الحكم إلى ذلك بأدلة سائغة بعد أن قرر تقريرا ليس محل نعى الطاعن أن الطاعن لم يدفع ثمنا للصفقة المدعى بحصول التنازل عنها وأنه متى كان الحق محل الدعوى هو ما فات الطاعن من ربح كان هذا الحق مما يخضع للتقادم المسقط شأن سائر الحقوق العادية وأن هذا التقادم قد تم "لأن التنازل المزعوم حدث فى سنة 1921 والدعوى رفعت فى سنة 1938" أن الطاعن لم يقم بأى إجراء قطع التقادم ولم يكن ثمة ما يوجب وقفه لأن رفع دعوى الاسترداد لا تعتبر فى واقعة الدعوى سببا قانونيا للوقف. أما الإدعاء بأن محل الدعوى وديعة فمردود بأن مفهوم قضاء الحكم المطعون فيه. إذ عرض لدليل الدعوى نفى حصول البيع أو التنازل وهو بالضرورة نفى الوديعة المدعى بها والتى يرتبها الطاعن على البيع أو التنازل المزعوم. وحيث إنه لما كانت تقريرات الحكم فى هذا الخصوص مما تفيده ظروف الدعوى وكان ما انتهى إليه الحكم هو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون تكون الأوجه التى تضمنتها الأسباب الثلاث من اسباب الطعن لا محل لها ويتعين رفضها. ومن حيث إن الطاعن يؤسس السبب الرابع على القصور فى التسبيب وحاصله أنه عرض على محكمة الاستئناف عدة وقائع تعتبر اعترافات صريحة أو ضمنية صدرت من مورث المطعون عليهم وتعتبر قاطعة للتقادم وقد ناقش المطعون عليهم هذه الاعترافات فى مذكرتهم وكان هذا كله جديدا على محكمة الاستئناف ولكنها لم تقل شيئا فى ذلك فى اسباب حكمها فإغفال الرد على هذه الدلائل مما يعيب الحكم ويجعله قاصر البيان مستوجبا نقضه. وحيث إن هذا النعى مردود بما أورده الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بقوله: "إن هذه الإقرارات المزعومة لا تنصب على واقعة التنازل وهى محور النزاع الحالى وإنما تتجه إلى إثبات أن ..................كان يحوز الدخان بصفته مودعا لديه ......" ومن هذا يبين أن الحكم المطعون فيه عرض لهذا الإقرار ولم يغفل الرد عليه ورأى بحق أن واقعة التنازل عن الدخان هى الأساس الذى يجب أن يكون محل بحثها لإقامة الحكم على نتيجة وعلى ذلك يكون كل قول أو إقرار لا يتعلق بهذه الواقعة لا يعوّل عليه. وحيث إنه لذلك يكون الطعن فى غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة بأن للطاعن بطريق النقض الحق في أن يضيف على ميعاد الثلاثين يوما المقررة بالمادة 14 من قانون إنشاء محكمة النقض للتقرير بالطعن في قلم الكتاب ميعاد مسافة بين محل إقامته الذي أعلن إليه فيه الحكم المطعون فيه وبين محل محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد استخلص بالأدلة السائغة التي أوردها أن حقيقة الدعوى هي المطالبة بالتعويضات مقابل ما فات المشتري من ربح بسبب عدم تنفيذ عقد البيع وتسليم المبيع وليست مطالبة برد وديعة وأن الحق محل الدعوى مما يخضع للتقادم المسقط شأن سائر الحقوق العادية وأن هذا التقادم قد تم فإنه يكون في غير محله النعي على هذا الحكم بمخالفة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدعوى التي يرفعها الغير بطلب استرداد الشيء المبيع لا تعتبر سببا قانونيا لوقف التقادم الخاص بحق المشتري في التضمينات مقابل ما فاته من ربح بسبب عدم تنفيذ عقد البيع.